سؤال: إذا صلت المرأة وأظهرت قدميها فهل صلاتها باطلة؟
الجواب: للشيخ/ علي بن أحمد الرازحي
ففي هذه المسألة قولان لأهل العلم:
الأول: أنها عورة يجب سترها في الصلاة وفي غيرها، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول، واستدلوا بحديث: (المرأة عورة)، وحديث أم سلمة: (تصلي المرأة في الخمار والدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها) وهو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا، في سنده أم محمد بنت زيد وهي مجهولة، وأخرجه أبو داود وغيره، وحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا»، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»، أخرجه الترمذي.
الثاني: أنهما ليسا بعورة وتغطيتهما في الصلاة ليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، لم تنه عن أبدئه للنساء، ولا لذوي المحارم)، فالحاصل أن قدمي المرأة يجب سترها أمام الأجانب دون غيرهم، وهذا هو الصحيح.
وأما حديث: (المرأة عورة) وحديث: (يرخين شبرًا)؛ فهذا عام في عورة المرأة أمام الأجانب لا في الصلاة خاصة، فإذا صلت المرأة بين النساء أو المحارم وانكشف قدمها فلا شيء عليها وصلاتها صحيحة، وإذا صلت أمام الأجانب وكشفت قدمها عمدًا، فصلاتها صحيحة وهي آثمة، بتعمد إظهار قدميها أمام الأجانب، وننصح المرأة أن تغطي ظهور قدميها في الصلاة، خروجًا من الخلاف وحفاظًا على صلاتها.
أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
راجعه الشيخ العلامة :محمد بن عبد الله الإمام
بتاريخ / 20 شوال 1438