سؤال: حصل خلاف في البيت مما أدى أن زوجتي حنقت عند أبيها فطلب مني خروف هجر، فهل يجوز أن أهجره بخروف أم لا ؟ أفتونا، وجزاكم الله خيرًا
الجواب:
للشيخ الفاضل / علي بن أحمد الرازحي . حفظه الله تعالى .
الخلاف بين الزوجين أو بين الزوجة وأهل الزوج، المشروع في ذلك من قبل ولي المرأة ومن قبل الزوج وأوليائه السعي في الصلح، والإصلاح بين الزوجين بما يجتمع به الشمل وتأتلف به القلوب، قال الله تعالى: {والصلح خير}.
أما طلب الهجر فهذا لا يجوز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
أما من القرآن فقال الله : {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. والنسك هو الذبح. وقال الله : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.
وأما من السنة فأخرج مسلم عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله من ذبح لغير الله) . وأما الإجماع فهو منعقد أنه لا يذبح إلا لله وحده.
وهكذا لا يجوز إيصال الذبيحة إلى بيت من يطلب الهجر، ولو ردها حية. ولكن إذا حصل الخطأ عند الزوج أو من أحد من أهله، أو عند الخصم، فلصاحب الحق أن يؤدبه بالمال، وما شابه ذلك مما يكون للمرأة، أو الغريم. أما الهجر فلا يجوز لأحد من الناس.
أصلح الله أحوالكم،
وراجعه الشيخ العلامة / محمد بن عبد الله الإمام . حفظه الله تعالى .
بتاريخ 1 ذو القعدة 1438 هـ
الرابط :
https://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2194