سؤال: أنا امرأة متزوجه وزوجي تزوج عليَّ ورزقه الله من زوجته أربعة أطفال وهو الآن هو وزوجته وأولاده في امريكا ويجلس في امريكا أربع سنوات ويجلس عندي شهرين أو ثلاثة علمًا بأنه إذا أتى إلى اليمن معه من يقوم بعمله ورعاية زوجته وأولاده وأنا طلبت الآن أن أسافر معه فطلبوا منه أن يطلق زوجته الثانية طلاق صوريا فهل يجوز ذلك لكي أدخل معه.
الجواب: للشيخ/ علي بن أحمد الرازحي
الزوج المعدد يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت وهو مسئول عن ذلك في الدنيا والآخر، إلا أن يحصل التنازل ممن قصر في حقها، فإن حصل التنازل سواء كان بمقابل أو بغير مقابل، برئت ذمته من ذلك.
وما ذكر في السؤال لا ينبغي فعله فإن فعله وقع الطلاق، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فله حق أن يرجع زوجته بعد ذلك ما دامت في العدة.
وننصح الرجل المذكور وسائر أسرته بالبعد عن السكنى في بلاد الكفار والسعي الحثيث في البقاء والإقامة في بلاد المسلمين حيث تقام شعائر دين الله، ويحافظ فيها على الذرية.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله – رضى الله عنه-.
وأخرج النسائي من حديث جرير بن عبد الله – رضى الله عنه – أنه بايع رسول الله r وفيما بايعه على أن يفارق المشركين. أصلح الله أحوالكم وبالله التوفيق.
راجعه الشيخ العلامة: محمد بن عبد الله الإمام
بتاريخ / 8 صفر 1439
الرابط : https://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2276