سؤال: ما ضابط النازلة؟ وهل يشرع القنوت في يوم الجمعة في الصلاة التي يقنت فيها قنوت النوازل؟
الجواب:
للشيخ / علي الرازحي .
ضابط النازلة:
أنها الشديدة من شدائد الدهر، كهجوم عدو أو أسر عالم، أو ضرر ظاهر في المسلمين أو وباء وقحط عام أو خوف عدو،
وما ما يقنت له من هذه النوازل فينبغي للمسلمين أن يتحروا فيها فلا يقنت إلا فيما يدل الدليل على شرعيته بعيدًا عن العواطف النفسية، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا يدعو على رعل وذكوان وعصية بسبب غدرهم وخيانتهم،
ويدل لقنوت النازلة أحاديث عن جماعة من الصحابة منها:
ما في الصحيحين أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حدث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ، اللهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ” ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا “
وأما بالنسبة لحكم القنوت يوم الجمعة: فذهب جمهور أهل العلم منهم المالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تمية وابن المنذر، إلى أنه لا يقتنت في الجمعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الجمعة، قال ابن المنذر في (الأوسط): (كَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْقُنُوتَ فِي الْجُمُعَةِ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وطاووس، ومكحول، وغيرهم).
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة) وهذا هو الصحيح المعتبر، وإنما القول بالقنوت في الجمعة قول مرجوع عند الحنابلة.
والقنوت في نفسه غير واجب باتفاق أهل العلم، نقل ذلك الطبري وغيره، وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: (واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا، كما صرح بذلك صاحب البحر وغيره).
أصلح الله أحوالكم والهمكم رشدكم وبالله التوفيق
راجعه الشيخ العلامة / محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله تعالى.
الرابط /