سؤال: رجل كلما أمر زوجته بأمر تحاول عصيانه ورفض أوامره، فهل يحق لها ذلك أم لا؟ وهل يترتب على ذلك إثم عليها وما نصيحتكم لهذه المرأة ؟
الجواب: للشيخ/
علي بن أحمد الرازحي
الواجب : على المرأة طاعة زوجها مالم يأمرها بمعصية الله قالله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ).
وانعقد الإجماع على وجوب طاعة المرأة لزوجها.
ولا يجوز للمرأة أن تخالف أمر زوجها ما لم يأمرها بمعصية، وننصح هذه المرأة أن تحسن طاعة زوجها وتسعى في رضاه تظفر بحسن العشرة، والسعادة الزوجية، وحسن الطاعة من أبنائها لها، وحسن العشرة من زوجها، مع عظيم الأجر الذي تناله بإذنه سبحانه وتعالى.
راجعه الشيخ العلامة
محمد بن عبد الله الإمام
بتاريخ / 20 شوال 1438