سؤال: ما حكم عمل المرأة في صيدلية مختلطة؟ وهل يجب طاعة الوالدة إذا أرادت من البنت أن تعمل في هذا المكان ؟
الجواب:
للشيخ الفاضل / علي بن أحمد الرازحي . حفظه الله تعالى .
اختلاط المرأة الأجنبية بالرجال غير المحارم فيه شر عظيم على الفرد والمجتمع لما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب والعكس.
فمن ذلك قال الله تعالى: (وقرن في بيوتكن)، ومن السنة كما في الصحيحين عن عقبة من عامر -رضى الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».
وهكذا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله وسلم وعد النساء يومًا ينفردن فيه للتعليم.
وأما الإجماع فقد نقل أبوبكر العامري وغيره من أهل العلم الإجماع على حرمة اختلاط المرأة الأجنبية بالرجال الأجانب،
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة المذكورة العمل في صيدلية مختلطة بين الأجنبيات والأجانب، ولا يجوز طاعة الأم أو الأب أو كلاهما في العمل في الأماكن المختلط قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
وإن تيسر للمرأة العمل في مكان غير مختلط فبها ونعمت، وإلا لزمت بيتها وأبعدت نفسها عن المحرمات والمشتبهات، وقد قال النبي صلى الله : (من ترك شئيًا لله عوضه الله خيرًا من منه).
أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
وراجعه الشيخ العلامة / محمد بن عبد الله الإمام . حفظه الله تعالى .
بتاريخ 1 ذو القعدة 1438 هـ .
الرابط :
https://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2192