الرئيسية / الفوائد / فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع
فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع
الأربعاء ۲۰ ذو الحجة ۱٤٤۰ هـ الموافق ۲۱ أغسطس ۲۰۱۹ مـ | الفوائد | شارك بتعليقك
قال الشيرازي ـ رحمه الله ـ في “المهذب”:
تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله عز وجل: ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ …) الآية.
وكذلك يجوز في كل قتال مباح، كقتال: أهل البغي، وقتال قطاع الطريق؛ لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار.
وأما في القتال المحظور كقتال أهل العدل، وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم، فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لأن ذلك رحمة وتخفيف، فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن وفيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز.