قال ابن المنذر في “الأوسط”(3117):
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: «لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ الْقُبُورِ بِالْبَقِيعِ، وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ».
سنده صحيح.
وفيه فوائد منها:
-
اختصاصه بالصلاة على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
-
عدالة وصلاح أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، فقد إئتم به الصحابة منهم ابن عمر.
-
جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة.