سؤال: شركة مجالها خطوط الأنترنت اشترت نسخة من برنامج حاسوبي بألفي دولار تقريبًا، وحقوقه محفوظة لمنتجه، فهي تمتلك نسخة واحدة على ما يسمونه: (مفتاح فلاش)، والعمال في الشركة كثرة، وكلهم محتاج لاستعمال هذا البرنامج في فروع هذه الشركة في الداخل والخارج، ولا يستطيعون من استخدام هذه النسخة؛ لأنه لا يوجد لهم إلا مفتاح واحد، والشركة عاجزة أن تشتري نسخة من هذا البرنامج لكلٍّ من عمالها؛ لغلا سعره، فهل يجوز لها نسخ هذا البرنامج الذي تم شرائه مرة واحدة؛ ليتمكن العمال من استعماله في آن واحد على أجهزتهم؟
الجواب:
للشيخ علي الرازحي .
هذه المسألة مبنية على مسألة حكم الحق المالي للمخترَعِ والتأليف، وللعلماء والباحثين المعاصرين في هذه المسألة ثلاثة أقوال،
الراجح منها أن لصاحب الاختراع أو التأليف حقًا ماليًا فيما ابتكره ينطوي على قيمة مالية مشروعة يجوز له التصرف فيها ومنع الاعتداء عليها،
وهذا هو قول جمهور العلماء والباحثين المعاصرين، منهم:
العلامة ابن عثيمين، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، والشيخ ابن منيع، وابن حميد، ووهبة الزحيلي، وبه قال مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، والهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت،
واستدلوا بأدلة منها:
ما في صحيح البخاري عن ابن عباس : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»، وكذلك أيضًا أن التأليف والاختراع عمل يد وفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد عن رافع بن خديج رضي الله عنه: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل عمل مبرور»، وأخرجه أبو داود بلفظ: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم»، وأيضًا: أن هذا الإنتاج الذهني المبتكر من قبيل المنافع شرعًا، والمنافع المباحة تعتبر من قبيل الأموال، كما هو القول الصحيح عند أهل العلم، وغير ذلك مما استندوا إليه.
وعليه فمن امتلك نسخة من هذا المنتج فقد صارت تحت ملكه، له أن ينتفع بها في عمله بالنسخ ونحوه، وليس له أن يعطيها غيره، وليس لصاحب الحق الفكري أن يحجر على من اشترى هذا المنتج لنفسه أن ينتفع به في أكثر من جهاز تابع له، وبناءًا على هذا فللشركة المذكورة أن تستنسخ هذا وتوزعه على عمالها من غير حرج، إلا أنه لا يجوز لأحد من عمال الشركة أن يستنسخه لنفسه في عمله الخاص خارج الشركة.
أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
راجعه الشيخ العلامة / محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله تعالى .
الرابط .