سؤال: والدي يهدد أمي بالطلاق أكثر من مرة، ويقول لها: (اذهبي بيت أهلك) فهل هذا يعني طلاقًا أم لا؟ وأيضًا يلعنها، بقوله: (عليك ست وستين لعنة)، فما ذا يجب عليه أن يفعل في هذان الأمران؟
الجواب:
للشيخ الفاضل / علي بن أحمد الرازحي . حفظه الله تعالى .
فقول أبيك لأمك: (اذهبي بيت أهلك)، يهددها بذلك، حكمه في دين الإسلام –فيما نعلم –أن هذا من كنايات الطلاق، يعود إلي نيته فإن نوى به الطلاق وقع طلاقًا، وإن قصد به التهديد والتخويف لا الطلاق فلا شيء عليه.
وأما لعنه لأمك (زوجته) فهذا محرم عليه، لأمرين:
الأول: أنه من سوء العشرة، وقد قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف}.
الثاني: أن هذا سب محرم في عموم المسلمين، وفي حق الزوجة أعظم حرمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللعنة إذا لم يكن الملعون، من أهلها تعود على اللاعن، ونهى النبي صلى الله وسلم عن اللعن، وقال اللعانون ليسوا شهداء عند الله يوم القيامة.
فالواجب على والدك أن يراقب الله في عشرة والدك فيحسنها ويمسكها بمعروف، ويبتعد عن السب والشتام وسائر الألفاظ المحرمة، سواء كان مع زوجته أو مع غيرها، قال الله {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق .
وراجعه الشيخ العلامة / محمد بن عبد الله الإمام . حفظه الله تعالى .
بتاريخ 1 ذو القعدة 1438 هـ
الرابط :
https://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2193