سؤال: هل يكفي غسل الفرجين لإزالة النجاسة ولرفع حدث الجنابة منهما معًا لمن نوى ذلك عند الغسل من الجنابة، أم لا بد من غسلها بعد ذلك لرفع حدث الجنابة عنهما منفردًا قبل الوضوء؟
الجواب: للشيخ/ علي بن أحمد الرازحي
غسل الجنابة واجب شرعي على من أجنب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففي مسلم : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»
فغسل الفرجين قبل الوضوء لغسل الجنابة، ثم غسل البدن بما في ذلك الفرجين هو رافع لحدث الجنابة عن سائر الجسد من ذلك الفرجان، ولا يلزم لرفع الجنابة عنهما إحداث غسل آخر بعد غسل الفرجين.
أصلح الله أحوالكم وبالله التوفيق.
راجعه الشيخ العلامة: محمد بن عبد الله الإمام
بتاريخ / 8 صفر 1439
بتاريخ / 8 صفر 1439